أخر الاخبار

الزكاة(4)

 

الزكاة(4)

 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

 

 [ 1 ] عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا

 

الزكاة(4)

أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

 

 [ 2 ] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة

 تعرف اكتر الزكاة (١)

من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه

وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب

 

 [ 3] سمعت بن عمر رضى الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته

 

 [ 4 ] عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

 

 [ 5] عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار

 تعرف اكتر الزكاة (٢)

هل يشتري صدقته

 ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره

 

 [ 6 ] عن سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان بن عمر رضى الله تعالى عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة

 

 [ 7 ] سمعت عمر رضى الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه

 

ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم

 

 [ 8] قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة

 

الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

 

 [ 9 ] عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها

 

 [ 10 ] عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية

 

إذا تحولت الصدقة

 

 [ 11 ] عن أم عطية الأنصارية رضى الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها

 

 [ 12 ] عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

 

 [ 13 ] عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

 

صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة

وقوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } 

 

 [ 14 عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى

 

ما يستخرج من البحر

وقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء

 

 [ 15 ] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال

 

في الركاز الخمس

 وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس

 

 [ 16 ] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

 

قول الله تعالى { والعاملين عليها } ومحاسبة المصدقين مع الإمام

 

 [ 17 ] عن أبي حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه

 

استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

 

 [ 18 ] أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس

 

وسم الإمام إبل الصدقة بيده

 

 [ 19 ] حدثني أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة

 

صدقة الفطر

 

باب فرض صدقة الفطر ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة

 

 [ 20 ] عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

 تعرف اكتر الزكاة (٣)

صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

 

 [ 21] عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

 

صدقة الفطر صاع من شعير

 

 [ 22 ] عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

 

صدقة الفطر صاع من طعام

 

 [ 23 ] سمع أبا سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب

 

صدقة الفطر صاعا من تمر

 

 [ 24 ] عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضى الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة

 

صاع من زبيب

 

 [ 25 ] عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين

 

الصدقة قبل العيد

 

 [ 26 ] عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة

 

 [ 27 ] عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر

 

صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر

 

 [ 28 ] عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان بن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

 

صدقة الفطر على الصغير والكبير

 

 [ 29 ] عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك .

  (صحيح البخارى)

 

مع تمنياتى بالسعادة والرضا

 




عبدالرحمن مجدي - Abdo magdy
بواسطة : عبدالرحمن مجدي - Abdo magdy
انا عبدالرحمن 🥰 بحب الطبخ جدا 💖وبحب اجرب اكلات جديده وغريبه 😋
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-